الشهيد الثاني

268

مسالك الأفهام

وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد ، إذ ليس من عادته أن ينقل . ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة ، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات . ولا تثبت الشفعة في الثمرة ، وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر ، منضمة إلى الأصل والأرض .

--> ( 1 ) في ج 359 : 3 . ( 2 ) ولكنه نفى الشفعة في الزروع والثمار في المبسوط ( 3 : 107 ) . نعم ، في ص ( 118 - 119 ) أثبت الشفعة في ثمرة النخل المبيع فقط ولم يذكر الزرع . وفي الخلاف ( 3 : 426 مسألة 2 ) أيضا نفاها في الزرع والثمرة . ونسب المحقق الكركي إليه ثبوتها فيهما في جامع المقاصد 6 : 345 - 346 .